فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ قَالَ الْقَوَابِلُ إلَخْ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كُرْدِيٌّ وَقَالَ الْحِفْنِيُّ وَشَيْخُنَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَكْفِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ. اهـ. وَاسْتَقَرَّ بِهِ ع ش عِبَارَتُهُ قَضِيَّةُ اشْتِرَاطِ هَذَا الْقَوْلِ عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا لَمْ تَقُلْ الْقَوَابِلُ ذَلِكَ لِعَدَمِهِنَّ أَوْ غَيْرِهِ تَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ الْقَوَابِلُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي الْإِخْبَارِ بِتَنَجُّسِ الْمَاءِ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَوْثَقِ فَالْأَكْثَرِ عَدَدًا إلَخْ وَقَوْلُهُ الْقَوَابِلُ أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ إنْ قُلْنَا إنَّهُ شَهَادَةٌ وَيَحْتَمِلُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدَةٍ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِخَبَرِهَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّهُمَا أَصْلُ آدَمِيٍّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ تَقُولَ الْقَوَابِلُ إنَّهُمَا مُتَوَلِّدَتَانِ مِنْ الْمَنِيِّ وَإِنْ فَسَدَتَا بِحَيْثُ لَا يُحْتَمَلُ تَوَلُّدُ الْآدَمِيِّ مِنْهُمَا لِيَخْرُجَ مَا لَوْ وَجَدَ صُورَةَ عَلَقَةٍ أَوْ مُضْغَةٍ وَعَلِمَ تَوَلُّدَهَا مِنْ الْمَنِيِّ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْوَلَدَ وَلَوْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ) أَيْ بَلْ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ فَلَوْ أَلْقَتْ بَعْضَ الْوَلَدِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ دُونَ الْغُسْلِ وَكَذَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ ثُمَّ رَجَعَ فَيَجِبُ الْوُضُوءُ دُونَ الْغُسْلِ وَلَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُتَقَطِّعًا فِي دَفْعَاتٍ وَكَانَتْ تَتَوَضَّأُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَمَّ خُرُوجُهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَلَا تَقْضِي الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةَ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ قَبْلَ وُجُوبِ الْغُسْلِ شَيْخُنَا وَسَمِّ زَادَ الْأَوَّلُ وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ وُجُوبُ الْغُسْلِ أَخْذًا مِمَّا بَحَثَهُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ يُتَّجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُ أَنَّ الْوَلَدَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ وَلَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ وَرُدَّ بِأَنَّ الْوِلَادَةَ نَفْسَهَا صَارَتْ مُوجِبَةً لِلْغُسْلِ فَهِيَ غَيْرُ خُرُوجِ الْمَنِيِّ. اهـ.
وَقَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ أَيْ وِفَاقًا لِلشَّوْبَرِيِّ وَالْمَدَابِغِيِّ وَقَوْلُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ وَهُوَ الْقَلْيُوبِيُّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشبراملسي وَالْإِطْفِيحِيِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي انْسِدَادِ الْفَرْجِ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِ فَإِنْ كَانَ الِانْسِدَادُ أَصْلِيًّا قِيلَ لَهَا وِلَادَةٌ وَكَانَتْ مُوجِبَةً لِلْغُسْلِ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ.
(قَوْلُهُ بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ إلَخْ) أَيْ مُتَّصِلًا بِالْبَعْضِ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ أَوْ مُنْفَصِلًا عَنْهُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ، وَلَوْ أَلْقَتْ بَعْضَ وَلَدٍ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا مَرَّ وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ وِلَادَةٌ. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ دَاخِلٌ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ اتِّصَالُهُ بِنَجِسٍ مَعَ قَوْلِهِمْ بِطَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ أَوْ لَا تَصِحُّ مَحَلُّ نَظَرٍ أُجْهُورِيٌّ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِاتِّصَالِهِ بِنَجِسٍ. اهـ.
وَمَالَ سم وَالشَّوْبَرِيُّ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ فِي أَسْبَابِ الْحَدَثِ.
(وَجَنَابَةٌ) إجْمَاعًا وَتَحْصُلُ لِآدَمِيٍّ حَيٍّ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ بِهِ (بِدُخُولِ حَشَفَةٍ) مِنْ وَاضِحٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ مُتَّصِلٍ أَوْ مَقْطُوعٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» أَيْ تَحَاذَيَا لَا تَمَاسَّا؛ لِأَنَّ خِتَانَهَا فَوْقَ خِتَانِهِ وَإِنَّمَا يَتَحَاذَيَانِ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ لَا بَعْضِهَا وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرُهَا الْعَادَةَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَإِنْ شَذَّ (أَوْ قَدْرُهَا) مِنْ مَقْطُوعِهَا أَوْ مَخْلُوقٍ بِدُونِهَا الْوَاضِحِ الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ فِيهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الْأَوَّلِ وَعِبَارَةُ التَّحْقِيقِ لَا تُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إيلَاجَ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ، وَالْأَصَحُّ نَقْضُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ فَفِي الْأَوَّلِ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الذَّاهِبَةِ مِنْ بَقِيَّةِ ذَكَرِهَا وَإِنْ جَاوَزَ طُولُهَا الْعَادَةَ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ وَفِي الثَّانِي يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُعْتَدِلَةِ لِغَالِبِ أَمْثَالِ ذَلِكَ الذَّكَرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ فِي غَيْرِهِ. اهـ. وَكَذَا فِي ذَكَرِ الْبَهِيمَةِ يُعْتَبَرُ قَدْرٌ تَكُونُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مُعْتَدِلَةِ ذَكَرِ الْآدَمِيِّ الْمُعْتَدِلِ إلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا وَلَمْ تُعْتَبَرْ الْمِسَاحَةُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهَا عَدَمُ الْغُسْلِ بِدُخُولِ جَمِيعِ ذَكَرِ بَهِيمَةٍ لَمْ يُسَاوِ ذَلِكَ الْمُعْتَدِلَ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَلَوْ ثَنَاهُ وَأَدْخَلَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ مِنْهُ مَعَ وُجُودِ الْحَشَفَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِلَّا أَثَّرَ عَلَى الْأَوْجَهِ.
تَنْبِيهٌ:
قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ مِنْ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِدُخُولِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ الشَّامِلِ لِدُخُولِ قَدْرِ مَا فُقِدَ مِنْهَا مِنْ بَاقِي الذَّكَرِ وَأَنَّ قَدْرَ الذَّاهِبَةِ مَثَلُهَا أَنَّهُ لَوْ قُطِعَ بَعْضُهَا لَا يُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ مِنْ بَاقِيهِ فَلَا يُؤَثِّرُ إيلَاجُ الْبَاقِي مِنْهَا وَلَوْ مَعَ بَقِيَّةِ الذَّكَرِ وَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُدِّرَ مِنْهُ قَدْرُ كُلِّهَا الذَّاهِبُ فَأَوْلَى بَعْضُهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُوجِبَ تَغْيِيبُ كُلِّهَا أَوْ قَدْرِهِ فَلَا يَتَبَعَّضُ مِنْ بَعْضِهَا الْمَوْجُودِ وَقَدْرِ الْمَفْقُودِ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الْبَعْضَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَطْعِهِ مِنْ طُولِهَا أَوْ عَرْضِهَا وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ اخْتَلَّتْ اللَّذَّةُ بِقَطْعِ بَعْضِ الطُّولِ أَيْضًا وَيَلْزَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ وَأَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ قَدْرُ الْبَعْضِ الذَّاهِبِ أَنَّهَا لَوْ شُقَّتْ نِصْفَيْنِ أَوْ شُقَّ الذَّكَرُ كَذَلِكَ لَا غُسْلَ بِتَغْيِيبِ أَحَدِ الشِّقَّيْنِ وَفِي ذَلِكَ اضْطِرَابٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ وَلَعَلَّ مَنْشَأَهُ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ إطْلَاقِهِمْ، وَالْمُدْرَكُ الْمُعَارِضُ لَهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مُدْرَكًا أَنَّ بَعْضَ الْحَشَفَةِ يُقَدَّرُ مِنْ بَاقِي الذَّكَرِ قَدْرُهُ سَوَاءٌ بَعْضُ الطُّولِ وَبَعْضُ الْعَرْضِ وَأَنَّ بَعْضَ الْحَشَفَةِ الْمَشْقُوقَ لَا شَيْءَ فِيهِ وَأَنَّ الذَّكَرَ الْمَشْقُوقَ إنْ أَدْخَلَ مِنْهُ قَدْرَ الذَّاهِبِ مِنْهَا أَثَّرَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا بُعْدَ فِي تَأْثِيرِ قَدْرِ الذَّاهِبِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الشِّقِّ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الشَّقَّ صَيَّرَهُمَا كَذَكَرَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ.
وَزَعْمُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُسَمَّى ذَكَرًا مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ مَا قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ وَبَقِيَ قَدْرُهَا مِنْهُ لِلْآكَدِيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ قَطْعِهِ فَكَذَا كُلٌّ مِنْ الشِّقَّيْنِ الْبَاقِي مِنْهُ قَدْرُ مَا فُقِدَ مِنْهُ مِنْ الْحَشَفَةِ لَا بَعْدَ تَسْمِيَتِهِمَا ذَكَرَيْنِ حِينَئِذٍ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ وَهِيَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ الْحَشَفَةِ وَحْدَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ فَقَوْلُهُ وَحْدَهُ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ لِذَلِكَ الْبَعْضِ قَدْرُ الذَّاهِبِ مِنْ الْبَاقِي فَيُؤَيِّدُ مَا قَدَّمْته (فَرْجًا) وَاضِحًا أَيْ مَا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْهُ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا وَلَوْ لِسَمَكَةٍ وَمَيِّتٍ وَجِنِّيَّةٍ إنْ تَحَقَّقَ كَعَكْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ فِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ الذَّكَرُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ كَثِيفَةٌ بَلْ وَلَوْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ حُكْمٌ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْقَصَبَةَ فِي مَعْنَى الْخِرْقَةِ إذَا زَادَتْ كَثَافَتُهَا الشَّامِلُ لَهَا قَوْلُهُمْ وَإِنْ كُثِّفَتْ فَلْتُنَطْ الْأَحْكَامُ بِهَا كَهِيَ.
أَمَّا الْخُنْثَى الْمُولِجُ أَوْ الْمُولَجُ فِيهِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ تَحَقَّقَ كَأَنْ أَوْلَجَ رَجُلٌ فِي فَرْجِهِ وَهُوَ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرٍ فَيُجْنِبُ الْمُشْكِلُ يَقِينًا؛ لِأَنَّهُ جَامَعَ أَوْ جُومِعَ وَالذَّكَرُ الزَّائِدُ إنْ نَقَضَ مَسُّهُ وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ وَإِلَّا فَلَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ) يُفِيدُ حُصُولَ الْجَنَابَةِ بِدُخُولِ حَشَفَةِ أَحَدِ ذَكَرَيْنِ أَحَدُهُمَا زَائِدٌ قُطِعَا وَاشْتَبَهَ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ لَوْ تَمَيَّزَ لَمْ يُعْتَبَرْ فَكَيْفَ يُؤَثِّرُ مَعَ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْحُصُولِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَخْلُوقٌ بِدُونِهَا) يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ بِلَوْنِ الْحَشَفَةِ وَصِفَتِهَا بِأَنْ كَانَ كُلَّهُ بِصِفَةِ الْحَشَفَةِ (فَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَى إدْخَالِ جَمِيعِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ) نَعَمْ إنْ تَحَزَّزَ مِنْ أَسْفَلِهِ بِصُورَةِ تَحْزِيزِ الْحَشَفَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَهُ مُتَّصِلٌ أَوْ مَقْطُوعٌ ثُمَّ قَوْلُهُ الْمُتَّصِلُ أَوْ الْمُنْفَصِلُ فِيهِمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ بِإِيلَاجِ الذَّكَرِ الْمُبَانِ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ وَلَدِهِ فَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) لَعَلَّ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ قَدْرُهَا بَلْ نَفْسُهَا فَيُفِيدُ كَلَامُهُ أَنَّ إدْخَالَ قَدْرِهَا دُونَهَا مَعَ وُجُودِهَا لَا أَثَرَ لَهُ وَهُوَ مَيْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ أَدْخَلَ مَجْمُوعَ شِقَّيْ الْحَشَفَةِ مِنْ الذَّكَرِ الْمَشْقُوقِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ كَإِدْخَالِهَا مِنْ الذَّكَرِ الْأَشَلِّ.
(قَوْلُهُ الشَّامِلِ إلَخْ) لَا يَخْفَى بُعْدُ هَذَا الشُّمُولِ وَبُعْدُ إرَادَتِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ بَقِيَّةِ الذَّكَرِ) هَذَا لَا يَنْبَغِي نِسْبَتُهُ لِإِطْلَاقِهِمْ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ إدْخَالَ بَقِيَّةِ الذَّكَرِ عِنْدَ فَقْدِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ بَلْ قَدْرِهَا فَقَطْ مِنْ الْبَاقِي يُؤَثِّرُ فَكَيْفَ لَا يُؤَثِّرُ إدْخَالُ بَقِيَّتِهِ مَعَ بَقِيَّتِهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ وَهْمٌ مَحْضٌ قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْبَعْضَ الَّذِي يُوجَدُ مَعَ فَقْدِهِ مُسَمَّى الْحَشَفَةِ بِأَنْ يُسَمَّى الْبَاقِي حَشَفَةً لَا بَعْضَ حَشَفَةٍ لَا أَثَرَ لِفَقْدِهِ.
(قَوْلُهُ لَا غُسْلَ بِتَغْيِيبِ أَحَدِ الشِّقَّيْنِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ يُقَدَّرُ مِنْ بَاقِي الذَّكَرِ قَدْرُهُ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ فِي الطُّولِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّ الذَّكَرَ الْمَشْقُوقَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ وَتَحْصُلُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَصْلِيٌّ إلَى لِخَبَرِ.
(قَوْلُهُ لِآدَمِيٍّ) وَمِثْلُهُ الْجِنِّيُّ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا كَالْبَهِيمَةِ شَيْخُنَا وع ش.
(قَوْلُهُ فَاعِلٌ أَوْ مَفْعُولٌ بِهِ) وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ بَعْدَ الْكَمَالِ وَصَحَّ مِنْ مُمَيِّزٍ وَيُجْزِئُهُ وَيُؤْمَرُ بِهِ كَالْوُضُوءِ خَطِيبٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَقْطُوعٌ) أَيْ مُبَانٌ بِحَيْثُ يُسَمَّى ذَكَرًا لَكِنْ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى صَاحِبِ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُولَجِ فِيهِ وَكَذَا الْفَرْجُ مِنْ الْمَرْأَةِ إذَا كَانَ مُبَانًا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمُولِجِ لَا عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَقْطُوعِ مِنْهَا، وَلَوْ دَخَلَ شَخْصٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَلَوْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي ذَكَرِ آخَرَ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الرَّمْلِيُّ شَيْخُنَا وع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْ وَاضِحٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَبَهٍ بِهِ) تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ النَّقْضَ لَا يَكُونُ إلَّا بِهِمَا مَعًا فَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّ الْغُسْلَ إنَّمَا يَكُونُ بِإِيلَاجِهِمَا مَعًا وَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ سم فِيمَا ذَكَرَهُ حَجّ هُنَا، وَقَالَ مَا حَاصِلُهُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ إنَّمَا يَجْنُبُ بِإِيلَاجِهِمَا. اهـ.
وَقَدْ يُقَالُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيِّ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَمْتِهِ اُتُّجِهَ مَا قَالَهُ حَجّ ع ش وَوَافَقَهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مُتَّصِلٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» إلَخْ) أَيْ خِتَانُ الرَّجُلِ وَهُوَ مَحَلُّ قَطْعِ الْقُلْفَةِ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ وَيُسَمَّى خِفَاضًا وَهُوَ مَحَلُّ قَطْعِ الْبَظْرِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ «فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ») وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِنْزَالِ كَخَبَرِ: «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» مَنْسُوخَةٌ وَحَمَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِالِاحْتِلَامِ إلَّا إنْ أَنْزَلَ شَيْخُنَا وَخَطِيبٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ تَحَاذَيَا) يُقَالُ الْتَقَى الْفَارِسَانِ إذَا تَحَاذَيَا وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّا وَقَوْلُهُ لَا تَمَاسَّا أَيْ لَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ انْضِمَامِهِمَا مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ لِعَدَمِ إيجَابِ ذَلِكَ لِلْغُسْلِ بِالْإِجْمَاعِ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ انْضِمَامَهُمَا إلَخْ بَلْ تَحَاذِيهِمَا وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ إذْ الْخِتَانُ مَحَلُّ الْقَطْعِ فِي حَالِ الْخِتَانِ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَخْرَجُ الْبَوْلِ فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ. اهـ.